السيد محمد حسن الترحيني العاملي
184
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الثانية فأصل الفريضة اثنان ، فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر ، وإلا عملت كما سيأتي . إلى أن تصححها من عدد ينتهي إليه الحساب . وكذا لو كان في الفريضة نصفان ( 1 ) . وإن اشتملت على ثلث ، أو ثلثين ، أو هما فهي من ثلاثة أو على ربع فهي من أربعة . وهكذا . ولو اجتمع في الفريضة فروض متعددة ( 2 ) فأصلها أقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا : وطريقه : أن تنسب بعضها إلى بعض فإن تباينت ضربت بعضها في بعض فالفريضة ما ارتفع من ذلك ، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف وثلث فهي من ستة . وإن توافقت ضربت الوفق من أحدهما في الآخر كما لو اتفق فيها ربع وسدس فأصلها اثنا عشر . وإن تماثلت اقتصرت على أحدهما كالسدسين . أو تداخلت فعلى الأكثر كالنصف والربع . وهكذا . ولو لم يكن في الورثة ذو فرض ( 3 ) فأصل المال عدد رؤوسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكور ، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية فاجعل لكل ذكر سهمين ، ولكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال . ولو كان فيهم ذو فرض وغيره فالعبرة بذي الفرض خاصة كما سبق ، ويبقى حكم تمامها وانكسارها كما سيأتي . وحيث توقّف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي والاختلاف